السؤال
ورد في فتوى لكم عن حكم المواعدة في بيع المرابحة للآمر بالشراء إن كان هناك ضرر ما نصه والوعد ملزم ديناً، وإنما الخلاف في الإلزام حكماً، والراجح أنه إن أدى الأمر إلى التضرر فالضرر يرفع حكماً، لقاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. السؤال (1): الخلاف في الإلزام حكماً خلاف في المذهب أم أنه مع بقية المذاهب؟ السؤال (2): الضرر متى يزال حكماً وكيف؟، فمثلاً إن تضرر المصرف وخسر من جراء انسحاب العميل عشرة آلاف ريال، هل يلزم العميل بدفع تكاليف الخسارة أم يلزم بإكمال الصفقة مع المصرف والتي سيربح فيها المصرف؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- بيع المرابحة عن طريق البنك الربوي الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هامش الجدية في الوعد بالبيع مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- حسم جزء من الثمن عند تعجيل السداد الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- ضمان الخطأ الذي لا يفسد المنفعة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- حكم معاملة استيراد السيارات بالمرابحة وربح المستثمر 4% سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي