السؤال
امرأة توفي عنها والداها الأم ثم الأب، وأرادت أن تؤجر بحجة عن أمها بنصيبها الذي ورثته من أبيها، على أن تضيف إليه شيئاً من مالها لعدم كفايته علماً بأن هذه المرأة لم يسبق لها أن حجّت عن نفسها، فهل يصح لها ذلك؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يسقط فرض حج الأم إذا حج عن ولدها؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يلزم الحج عن الوالدة المتوفاة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز تأجير الحج على المورث دون إذن الورثة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز الحج عن امرأة كبيرة السن بأموالها؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يحق للرجل العاجز تأجير الحج عن والدته؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي