السؤال
هل يصح لي أن أتزوج أخت أخي من الرضاع، إذا كان أخي هذا ليس شقيقًا وإنما هو أخ من الأب؟
الإجابة
إن كانت هذه التي تريد الزواج بها أرضعتها امرأة أبيك؛ فهي أختك من الرضاعة؛ لأن أباك هو صاحب اللبن الذي رضعته، فهو أبوها في حكم حرمة الزواج، وإن كانت لم ترضع من امرأة أبيك، وإنما أخوك رضع من أمها؛ فلا مانع من زواجك بها، والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز الزواج من أخت الأخ من الرضاع؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز الزواج من ابنة مرضعة لأخي؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يصح الزواج من أخوات المرضعة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يصح الزواج من ابنة المرضعة لأخيه؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يصح الزواج من امرأة رضعت أختها فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي