السؤال
ما القول في ساقية ترابية تخترق نخلا للوقف، وهي لأصحاب أرض يسقون منها. فهل لأصحاب الساقية تصريج ساقيتهم، مع العلم أن مرور الماء في الساقية الترابية في مال الوقف ينتفع منه، بخلاف إذا ما صرجت فلا نفع لمال الوقف؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يكون تصريج الساقية من الدخل أم النقود؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز التصرف في أموال الوقف المتوقفة غلتها؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز إلزام المستأجرين بالمساهمة في صيانة الساقية فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز بيع ممتلكات الفلج للإصلاح؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يصح شراء مقدار شرب ماء الوقف المهجور؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي