السؤال
الذي يذهب إلى السوق لشراء ذهبٍ لزوجته أو تنفيذاً لطلبها، ويرى أن وضعه في السيارة يسبب له حرجاً، قد يسرق، فيضعه في جيبه ويصلي، هل هذا...؟
الإجابة
لا، هو غير لابسٍ للذهب، هو حاملٌ لأجل الحفظ واتقاء الاعتداء على ذلك المال، فلا حرج عليه ولا إشكال البتة في أن يحمله معه، هو غير لابسٍ له. أما أن يكون، إذا كان حاملاً لهذا الذهب لا سيما إذا كان يقصد حفظ هذا المال فلا حرج عليه أبداً، والله تعالى أعلم.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- شراء الخناجر المطلية بالذهب والصلاة بها مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- انتفاع الرجل بالحرير والذهب في غير اللبس مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- ما حكم لبس الذهب للرجال؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- حكم الصلاة بإكسسوارات مطلية بالذهب فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- لبس الذهب للمرأة وإبدائه مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي