السؤال
هل يجوز للعاجز الجمع بين الصلاتين في الحضر لعدم قدرته على الوضوء بسبب عذر طبي ويلبس واقياً لفضلاته أجلكم الله؟
الإجابة
الجواب المقيم في وطنه الأصل أن يصلي كل صلاة في وقتها، ولا يجوز له أن يجمع، اللهم في حالات الحرج والمشقة فإنه يرخص له في الجمع رفعاً للمشقة والحرج. ومن ذلك أن يكون به مرض يصعب عليه معه الوضوء لكل صلاة في وقتها، فإنه يرخص له في هذه الحالة أن يجمع الصلاتين في الحضر تماماً من غير قصر. وإن كان البول يستمر كما يذكر السائل في سؤاله فليحرص على تنظيفه وغسله بالماء بعد قضاء الحاجة وانقطاع هذه النجاسة الظاهر، ثم يضع واقياً يمنع وصول النجاسة إلى ثوبه وبدنه ويتوضأ ويصلي، وكما قلنا بالنسبة للجمع إن شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها جاز له أن يجمع من غير قصر، والله تعالى أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- هل يصح جمع الصلاة بسلس البول؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- جمع الصلاة لكبيرة مقعدة لضمان الطهارة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- صلاة مريض الشلل الجامع بدون قصر مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- وضوء صاحب سلس البول لجمع الصلاتين سفرًا مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- جمع المريض الصلاة وقصرها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي