السؤال
يقول رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وبعد أن أدى عمرته وأحلّ قبل أيام من يوم التروية أراد أن يخرج من مكة على أن يعود قبل يوم التروية، فهل له ذلك؟ إن كان يجوز له الخروج فهل له الذهاب إلى أي مكان حتى إلى منزله؟ وإن كان له ذلك فهل عليه عند عودته أن يحرم للحج وما هو الدليل جواز أو عدم الجواز؟
الإجابة
الجواب من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة لا يمنع من الخروج بعد ذلك إذ لا دليل على منعه من الخروج، فيخرج إلى حيث شاء، وإن خرج إلى مكان قريب خارج إلى الحل ثم رجع، فإن كان قد تجاوز الميقات وأراد أن يرجع وهو يريد الحج فلا بد أن يحرم بالحج، ولا يجوز له أن يتجاوز الميقات وهو غير محرم لأنه أتى الميقات وهو يريد الحج، وفي الحديث «هنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ -أي المواقيت- ممن أراد حجاً أو عمرة». وإن خرج إلى وطنه بعد الاعتمار أو إلى مكان بعيد مسافته كالمسافة بين مكة ووطنه أو أكثر فلا يعد متمتعاً ويسقط عنه دم التمتع، لأن من شروط دم التمتع أن يكون العمرة والحج في أشهر الحج وألا يرجع المعتمر إلى وطنه أو إلى ما هو أبعد منه وألا يكون من حاضري المسجد الحرام وإلا فلا يلزمه هدي، والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- ما حكم أداء التمتع في الحج والعمرة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يباح العمرة بين التمتع والحج؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ماذا على الحاج إذا غادر مكة بعد العمرة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- إدخال عمرة ثانية قبل التروية للمتمتع مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل تلزم العمرة قبل الحج عند الإفراد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي