السؤال
وإذا قلتم لا يجوز أخذ ذلك المال، وعلم الراهن بذلك فلم يدفع للمرتهن قيمة الإيجار، ولكن المرتهن أصرّ على المطالبة بتلك الفائدة، فكيف يكون التصرف؟
الإجابة
عليه أن يتخلص من نفس عقدة البيع والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل إيجار المرهون حق للمرتهن أو للراهن؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يحق للمرتهن الانتفاع بالمال المرهون؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يحل أخذ إيجار البيت المرهون فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز الانتفاع بالرهن الحيازي؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يملك المرتهن المنزل بعد انتهاء المدة فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي