السؤال
رجل أوصى من ماله بعد موته بديتين لقتيلين مجهولين؛ قتلا في بلدته في زمن الجور، وهما عابرا سبيل لم يُعلما من أي قبيلة، بل ولا من أي بلدة، وأخبرني الموصي بنفسه أنه لما سمع الصريخ في البلاد خرج مع جماعة الخارجين من بلدته، وهو غير عالم بخروج الخارجين أنهم ليقتلوا أناسا، فعندما دنا منهما قُتلا في حضرته، فلا شك أنه كثر سواد البغاة، ورأى لنفسه أن يتخلص فأوصى من ماله بإنفاق ديتي قتيلين، وجعلني وصيا له، فأسألكم ماذا تأمروني في إنفاقهما، ومن المستحق لهما؟ وقد كنت قد سألت قاضي الولاية _الشيخ سيف بن راشد_ فأجاب شفاهة أن من رأيه أن يُشترى بهما ماء ويقعد سنويا، وتنفق قعادته في الفقراء الضعفاء، وأن يكون الأصل باقيا فيما إذا لو وجدوا ورثة القتيلين، وعُلموا من أي قبيلة أو من أي بلدة لكان الأصل موجودا لم يتغير؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- أين تصرف وصية مال مجهول الربا؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- كيف تنفذ كفارة لم تُحدد نوعها؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز إنفاق الدية لأجل الميت وطرق التصرف بها فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما أوجه التبرع من التركة عند عدم الوصية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز بيع النخلتين وتفريق ثمنهما على الفقراء؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي