العجز عن طواف الوداع لمرض

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

السؤال

ما حكم من لم يستطع طواف الوداع في العمرة أو الحج لمرض أو غيره؟ هل يسقط عنه أم يطوف عنه غيره؟ نرجو ذكر الراجح إن كان في المسألة خلاف.

الإجابة

الجواب: ثبت في السنة النبوية الترخيص للحائض في ترك طواف الوداع كما في حديث السيدة صفية رضي الله عنها، والنفاس حكمه حكم الحيض لأن النفاس حيض طالت أيامه. أما المريض فعليه أن يطوف إن استطاع ماشياً أو راكباً أو محمولاً، وإن عجز عن ذلك كله بحيث لا يستطيع أن يطوف ولو راكباً فهنا اختلف أهل العلم هل يلحق بالحائض والنفساء أم لا، والفتوى على أنه حكمه في ذلك كحكم الحائض والنفساء ولا دم عليه إن عجز عن الطواف مطلقاً، هذا في الحج. أما العمرة فقد اختلف العلماء هل يشرع فيها طواف الوداع أم لا، والقول بمشروعية طواف الوداع في العمرة أحوط؛ لأن العلة من طواف الوداع هو أن يكون آخر عهده بالبيت، وهذا الأمر يتحقق في العمرة كما يتحقق في الحج، والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي

تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي

📺 شاهد الفتوى

العجز عن طواف الوداع لمرض
▶
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي