السؤال
ما حكم لبس النظارة الشمسية للمحرم وهل يختلف الحكم إذا كان الشخص يرتدي يلبس كماما أيضا؟
الإجابة
لا حرج فيهما النظارة الشمسية ترهقه الشمس ليلبسها ولا حرج عليه وهكذا الكمام أيضا ليلبسه ولا حرج عليه والله أعلم وله أن يجمع بينهما أيضا ولا حرج عليه ولن يكون ذلك تغطية للوجه والله أعلم.
المفتي
مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
تفريغ لأسئلة مجلس السبت من اليوتيوب. مجلس السبت هو مجلس علمي أسبوعي يُعقد كل يوم سبت، يجيب فيه الشيخ د. ماجد بن محمد بن سالم الكندي عن الأسئلة الواردة من الناس عبر مختلف الوسائل، في مختلف أبواب الدين والحياة. تتميّز هذه السلسلة بطرحها المباشر والواقعي، حيث تتناول قضايا يومية يحتاجها المسلم في عباداته ومعاملاته، وتقدّم الإجابات بأسلوب علمي واضح يجمع بين التأصيل الشرعي والتيسير في الفهم والتطبيق.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- لبس النظارة والكمام للمحرمة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- حكم ارتداء الكمام للمرأة المحرمة بالحج الشيخ الدكتور /جمعة بن خلفان بن صالح البطراني
- غطاء العينين القماشي للمحرم عند النوم سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- جواز لبس النظارة أثناء الطواف والسعي بين الصفا والمروة الشيخ بدر بن هلال البوسعيدي
- تغطية المحرم لوجهه مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي