المساعدة على عملية رتق غشاء البكارة

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

السؤال

امرأة ارتكبت فاحشة الزنا وفُض غشاء بكارتها وهي الآن على مشارف الزواج وتطلب مساعدة من بعض الأشخاص كي تقوم برجع عذريتها في إحدى العيادات المتخصصة فما حكم مساعدتها بقصد سترها؟

الإجابة

لا يجوز مساعدتها لأنها قد تسببت بنفسها في فض بكارتها ولا يمكن أن يرخص لها في أن تعيد الغشاء لأنه لو فُتح هذا الباب لتساهلت كثير من النساء في الوقوع في الفاحشة بحجة أنها ستستر أو ستعيد بعد ذلك الغشاء، على أن إعادة الغشاء فيه اطلاع على العورات ولمس لها وهذا لا يجوز إلا في حالات الضرورة التي لا محيص عنها، فلا يجوز الفعل ولا يجوز مساعدتها على ذلك، وعليها أن تصدق التوبة مع الله وإن صدقت التوبة فإن الله سييسر أمرها ولتتزوج والغشاء لا يلزم أن يزول بالزنا فقد يزول بغير الزنا من نحو قفز أو وثبة أو غير ذلك من الأمور ويمكنها أن تعرض للزوج بالمعاريض أو أن تستخدم بعض الخدع الجائزة لستر نفسها، والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي

تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي

📺 شاهد الفتوى

المساعدة على عملية رتق غشاء البكارة
▶
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي