السؤال
ما حكم من سجد الركعة الرابعة وقام إلى الخامسة من دون أن يجلس للتشهد، وقام المأمومون بتنبيهه، هل يجلس للتشهد أم يصلي ركعة خامسة ثم يسجد للسهو؟
الإجابة
عليه أن يرجع إلى التشهد وليس له أن يستمر في الركعة الخامسة كما يظن بعض الناس، يخلطون بين من قام عن التشهد الأول إلى الثالثة وبين من قام عن التشهد الثاني إلى الخامسة، وهما مسألتان، المسألة الأولى من سها عن التشهد الأول وقام حتى انتصب قائماً فإنه لا يرجع ويستمر على صلاته ويسجد لسهوه قبل السلام كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن بحينة الثابت في الصحيح، وأما إن سها عن التشهد الأخير وقام للخامسة ثم نبه فعليه أن يرجع، ولا يجوز له تعمد الزيادة، فإن استمر في الخامسة متعمداً فسدت صلاته لأنه زاد في صلاته متعمداً، أما إن لم يكن متعمداً بحيث لم ينتبه ولم ينبه وصلى خامسة ثم سجد فصلاته صحيحة ويسجد للسهو بعد السلام كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- سهو الإمام بالقيام لركعة خامسة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- زيادة قيام الوثبة سهوًا في الاستدراك مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- حكم صلاة من نسي الجلوس للتشهد ثم عاد بدون تكبيرة الشيخ بدر بن هلال البوسعيدي
- حكم تصرّف الإمام عند تنبيهه لزيادة ركعة فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- قيام الإمام إلى ركعة خامسة في العشاء مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي