السؤال
يتصور الربا [في بيع القسيمة] إذا كان باعها بأكثر من ثمنها، ولكن هنا يسأل باعها بأقل من ثمنها، يعني هي بأربعين ويبيعها بثلاثين.
الإجابة
الازدياد في الربا هو الغالب في الأحوال، لكننا نجد أن المعاملات الربوية لا يلزم منها أن يكون ذلك بالازدياد، يمكن أن يكون بالنقصان كما ذكرنا في الحلقة الماضية صورة الصرف، أن يعطي مبلغاً أكبر فيأخذ ما هو أقل، الآن هو يعني كان مؤكلاً للربا لغيره، والشريعة جاءت بمنع أكل الربا وإيكال الربا، أن يكون آكلاً للربا أو أن يكون مؤكلاً غيره للربا، والله تعالى أعلم.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- بيع قسائم الشراء بأقل من قيمتها سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- هل يجوز بيع السند المالي بأقل من قيمته؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز بيع الدين قبل حلول أجله بخصم؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز تبادل الشيك بأقل من قيمته؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- حد الربا بالضعف المضاعف مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي