السؤال
هل يكون تحديد مقدار أجرة السمسار بالتوافق بينه وبين صاحب العقار أو السلعة قبل القيام بعمله أم يصح أن يتوافق عليها بعد ذلك؟ وإن لم يتفقا فما الحكم؟
الإجابة
الأصل أن يتوافقا قبل ذلك، إن لم يتوافقا قبل ذلك وتمت الوساطة ففي هذا الحال يؤخذ بالعرف، يحكم العرف كم هو العرف، إن لم يكن هنالك عرف فإنه يؤخذ بالقانون في هذه القضية والقانون ينص على أن أجرة الوسيط ثلاثة بالمئة فقط.
المفتي
جلسات إفتاء عامة، الشيخ ماجد الكندي
تفريغ جلسات الإفتاء العامّة للشيخ الدكتور ماجد بن محمد الكندي من يوتيوب، مدقّقةً ومراجَعة.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- اشتراط إذن المالك لاستحقاق السمسار أجرته جلسات إفتاء عامة، الشيخ ماجد الكندي
- حكم تجاوز ٣٪ في عمولة السمسرة العقارية مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- ردّ السمسار أجرته عند فساد البيع أو الإقالة جلسات إفتاء عامة، الشيخ ماجد الكندي
- عمولة السمسار من المشتري والبائع مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- استحقاق الوسيط أجرة على صفقة لاحقة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي