السؤال
أنا صاحب ورشة إصلاح السيارات وأحتاج لشراء قطع من محلات بسعر عشرة ريالات مثلاً، فهل يصح أن أتفق مع البائع أن يكتب في الفاتورة سعر اثني عشر ريالاً وأن يكون الفارق لقاء أتعابي وذهابي دون علم صاحب السيارة بهذه الزيادة؟ وهل يصح شراء القطعة وأسعّرها من جديد ببيع جديد لصاحب السيارة بفاتورة جديدة من عندي؟
الإجابة
المفتي
تفريغ لأسئلة مجلس السبت من اليوتيوب. مجلس السبت هو مجلس علمي أسبوعي يُعقد كل يوم سبت، يجيب فيه الشيخ د. ماجد بن محمد بن سالم الكندي عن الأسئلة الواردة من الناس عبر مختلف الوسائل، في مختلف أبواب الدين والحياة. تتميّز هذه السلسلة بطرحها المباشر والواقعي، حيث تتناول قضايا يومية يحتاجها المسلم في عباداته ومعاملاته، وتقدّم الإجابات بأسلوب علمي واضح يجمع بين التأصيل الشرعي والتيسير في الفهم والتطبيق.
📺 شاهد الفتوى
أسئلة مشابهة
- حكم كتابة فاتورة بسعر مختلف عن سعر البيع الحقيقي للمقاولين، وحكم إخفاء الخصم الخاص عن صاحب العمل سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- استغلال البائع حاجة المضطر مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- زيادة الموظف في الفاتورة لنفسه الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- حكم تنقيص السعر لعدم إتمام الإصلاح الشيخ الدكتور /جمعة بن خلفان بن صالح البطراني
- زيادة الوسيط على أسعار البضائع دون علم الطرفين الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي