السؤال
رجلٌ قال لزوجته: أنتِ طالقٌ إن فعلتِ كذا وكذا. فلم تفعل ذلك، ويريدها أن تفعل، فماذا يفعل؟
الإجابة
يقع الطلاق إن فعلت ما علق عليه الطلاق ولا ينفعه إذنه اللاحق ما لم يكن قد ذكر الإذن عند تعليق الطلاق أو كان متيقنا من أنه كان قاصدا إن فعلته بغير إذنه في لحظة النطق.
المفتي
الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.
أسئلة مشابهة
- طلاق الزوجة بشرط ونسيان الشرط وحكم التراجع الشيخ المعتصم بن سعيد المعولي
- قول الزوج ستخرجين من ذمتي الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يترتّب الطلاق على التعليق بفعله فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- تعليق الطلاق بالثلاث على فعل الزوجة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- حكم التنازل عن شرط الطلاق المعلق فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي