السؤال
تقول السائلة جرى العرف أن ترتدي العروس اللباس الأخضر غالباً في يوم عقد قرانها، وترتدي اللباس الأبيض وما في درجته في يوم زفافها، فهل في اختيار اللون محظور شرعي؟ لا سيما إذا راعت الفتاة حدود الشرع في الستر.
الإجابة
طبعاً لا يوجد لون خاص تلبسه المرأة وتمنع من غيره ما دام فيه الضوابط الشرعية العامة المعروفة للباس المرأة المسلمة، وإن كان الأخضر أفضل لا شك من الأبيض للمرأة خوف أن يكون في الأبيض شيء من التشبه بالرجال، على أن هذه الأمور مما يراعى فيها العرف، فإذا كان العرف قد جرى بأن تلبس المرأة الأبيض وذلك غير مستنكر في المجتمع فلا يعد في ذلك تشبه بالرجال، فإن ببعض الدول الأبيض شعار للنساء كما تعرفن، ربما قليل في الرجال ولكنه كثير في النساء، فلا نقول في ذلك تشبه لأن جرى العرف عندهم بذلك، فهذه الأمور يراعى العرف فما جرى العرف بأن هذا اللبس تلبسه النساء وبأنه لا يعد من باب التشبه فلا حرج فيه بالشروط العامة أن يكون واسعاً وفضفاضاً وساتراً إلى غير ذلك من الضوابط التي عرفناها في لباس المرأة المسلمة والله تعالى أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي