السؤال
كما تعلمون أن كثيراً منا يسافر إلى الخارج تارة للعلاج أو لمهمة يكلف بها أو لغيرها من الأسباب، ويقوم الفرد منا بصرف مبلغ ما للحصول على عملة تلك البلد المسافر إليها، وعندما يذهب إلى الصراف لصرف المبلغ لا يصرف له المبلغ كاملاً وإنما يقوم الصراف بأخذ جزء منه فائدة له. ما قول سماحتكم في ذلك؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم تحويل الأموال عبر التجار بفائدة وتأخير؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم تحويل العملة بفارق الوقت وأجرة البنك؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل صرف العملة العمانية برًا؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز مزاولة مهنة الصرافة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم الشيكات السياحية والعملات المختلفة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي