السؤال
ما قولكم في الإيصاء بثلث المال، وما زاد الثلث؟ وهل للرثة اعتراض على الوصي؟
الإجابة
للإنسان أن يتصرف في الإيصاء بثلث ماله، وليس للوارث اعتراض في ذلك إن لم يوص بمحجور، أما ما زاد على الثلث فلا تثبت به الوصية إلا بموافقة الورثة، اللهم إلا إن كانت الوصية من ضمان، فإن الحقوق الواجبة تخرج من أصل المال لا من الثلث. والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل تجوز الوصية بأكثر من الثلث بموافقة الورثة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تجوز الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم الوصية التي تجاوزت الثلث في الميراث؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- مقدار الوصية والوصية للأقارب الأغنياء الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل الوصية ببناء مسجد تزيد على الثلث تجوز؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي