السؤال
ذلك غير جائز، لأن فيه تزويراً إن كان القصد من وراء ذلك الخروج إلى دولة أخرى للذي تمنح له التأشيرة، وهي الدولة التي ينوي التحايل على دخولها والاستقرار بها بهذه الطريقة الملتوية، ولا ريب أن التزوير غير جائز إلا إن كان فيه إنقاذ لأحد من هلكة والله أعلم.
الإجابة
وعليه من خلال ما أسلفت فيه، ما الحكم في ممارسة التحكيم؟ وما حكم المبالغ التي أُمنح إياها من التحكيم؟
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- كسب وظيفة بشهادة مزوَّرة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- ما حكم استحقاق أجر العمل بتغيير الأوراق الرسمية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم الوساطة لجلب العمال بالتأشيرات؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم بيع مأذونيات العمل للأجانب؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز أخذ أجر على كفالة العمال؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي