السؤال
ما قولكم فيمن طلق زوجته مرة واحدة فراجعها، ثم طلقها طلقة ثانية، فراجعها كذلك، ثم إنه طلقها طلقة ثالثة، فلما رأى أنها خرجت عنه، وأنه لا سبيل له إليها، تحايل في الفتوى حتى أرجعها، فطلبه القاضي هو والمرأة، واعترفا بالمعاشرة بعد وقوع الطلاق الثالث، فقام القاضي بسجنه، غير أن المرأة حملت منه بمعاشرته بعد الطلاق، فلمن يكون هذا الولد؟ هل لأمه أم ينسب للزوج؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يمكن مراجعة الزوجة بعد الطلاق الثلاث؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل الولد يعتبر ولده بعد الطلاق بسبب الشك بالعقم؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم نسب الولد بعد الطلاق والسفر؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل الولد للزوج الأول أم الثاني بعد الطلاق والولادة فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يقع الطلاق السّكران وثمرته الحامل؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي