السؤال
صلى بنا إمام مسرعاً إلى درجة أنني لم ألحق به، فتركته وصليت مع جماعة قادمة، هل يجوز هذا؟
الإجابة
إن كان الإمام يسرع سرعة مخلة بالخشوع والطمأنينة في القراءة والركوع والسجود فلا تصح صلاته، ولا حرج على من تركه وصلى بعده في جماعة أخرى. لكن إذا كانت السرعة لا تصل لهذا الحد، قد لا تتناسب مع بعض الناس لأنه اعتاد على التؤدة وعلى عدم الإسراع في القراءة، ولكنه يأتي بالطمأنينة، فهنا ينبغي للمأموم أن ينتبه لذلك وأن يسرع سرعة لا تؤدي إلى الإخلال بالقراءة ولا بالطمأنينة في الركوع والسجود متابعة لإمامه، وليس له أن يتركه وأن يصلي مع جماعة أخرى. إذاً لا بد من التفريق بين سرعة تؤدي إلى الإخلال بالطمأنينة في القراءة والركوع والسجود فهذا لا تصح صلاته ولا حرج في تركه، والله تعالى أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- الصلاة خلف إمام يسرع في القراءة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- الصلاة خلف الإمام المسرع في القراءة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- حكم مفارقة المأموم الإمام عند الإطالة فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- اسراع الامام في صلاته الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- متابعة الإمام المسرع في صلاته الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي