السؤال
رجل له زوجتان، فهل أزواج بناته يعدون محارم لكلا الزوجتين؟
الإجابة
لا، أزواج بناته من الزوجة الأولى ليسوا محارم لزوجته الثانية، وأزواج بناته من الزوجة الثانية ليسوا محارم لزوجته الأولى، بل يجوز لهم بعد موته مثلا أو طلاقه أن يجمعوا بين بناته وبين زوجته التي هي ليست أما لهن والله تعالى أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- الجمع بين قريبتي الزوجة في النكاح مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- حكم زواج زوج الابنة لأمها في الإسلام الشيخ بدر بن هلال البوسعيدي
- زواج ابن الرجل من بنت مطلقته الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- محرمية أم الزوجة بعد الطلاق الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يجوز الجمع بين المرأة وابنة عمتها؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي