السؤال
مسافر أذن عليه أذان الظهر وأراد أن يجمع الصلاتين، وعند دخوله المسجد قام المؤذن للصلاة ولم يوجد إمام في المسجد وأمروا هذا المسافر أن يؤمهم، وقال للمصلين أنا إمام مسافر، ماذا على هذا الإمام؟
الإجابة
لا حرج أن يصلي المسافر بالمقيمين، وإن كان هذا المسافر من أهل الفضل وأهل الصلاح فالأولى أن يقدم، لكن يصلي بهم ركعتين بناء على وجوب القصر على المسافر كما هو المذهب معنا وهو الصحيح من حيث الدليل كذلك، فإنه يصلي بهم ركعتين ويسلم، ثم يقوم المقيمون بتكبيرة للإتيان بالركعة الثالثة والرابعة، وينبغي للإمام أن ينبههم بعد سلامه أتموا صلاتكم فإننا على سفر أو قوم سفر، وقد يوجد من المستدركين من يظنه مقيماً فإذا نبه هذا التنبيه انتبهوا وأحسنوا التصرف في هذه الحالة، والله تعالى أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- إمامة المسافر للمقيمين فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يجوز أن يؤم المسافر المقيمين في الصلاة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- حكم إمامة المسافر للمقيمين في الرباعية أربعاً فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- صلاة المسافر بالمقيمين الظهر ركعتين مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- كيف يصلي المسافر إماماً للموطنين؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي