من ورث زوجات أبيه في الجاهلية ثم أسلموا

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#النكاح 2026-11-04

السؤال

طلب مني أحد إخواني الأفارقة هنا أن أسأل له عنه، هو كان في الجاهلية وعندما مات أبوه في قبيلتهم يرث زوجات والده ما عدا أمه، على أن إذا مات الوالد يكون الابن الأكبر وريثاً لكل ما ترك الأب حتى زوجاته، والآن هو دخل الإسلام وعنده أربع زوجات كن لوالده، فما حكم الشرع في ذلك؟ هل يطلق عليهن ما قد سلف أم عنده أمر آخر لتصحيح قضيته؟ [وسأله المحاور: هل زوجات الأب على الإسلام؟ فقال: ورثهنّ عن أبيه في الجاهلية قبل أن يدخلوا الإسلام، والآن دخل الإسلام ودخلن معه، فهل عليه أن يطلّقهنّ أم يبقين معه زوجات؟]

الإجابة

لا، لا يجوز شرعاً أن يبقين معه، وعليه أن بل بدخولهم الإسلام ما عدن زوجات له، هذا هو يعني الراجح في هذه المسألة والذي رجحه أيضاً جمع كبير من العلماء، وفي ظني أنه أيضاً سأل عن مسألة أخرى وهو أن ميراث أبيه يأخذه الابن الأكبر ولا شيء لزوجات الأب، هكذا أنا كنت قد فهمت المسألة، فلم يعطهن شيئاً من ميراث أبيه، وهذه المسألة مختلفة ما يتصل بالمعاملات المالية التي صار فيها تملك قبل الإسلام فلا تنقض تلك العقود، فكل وماله الذي تملكه، وهذه مسألة طويلة إلا أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في داره التي أخذها عقيل لما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة في عام الفتح قال: "وهل أبقى لنا عقيل من دار؟".

المفتي

سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي

فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.

📺 شاهد الفتوى

من ورث زوجات أبيه في الجاهلية ثم أسلموا
▶
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي