السؤال
طلب مني أحد إخواني الأفارقة هنا أن أسأل له عنه، هو كان في الجاهلية وعندما مات أبوه في قبيلتهم يرث زوجات والده ما عدا أمه، على أن إذا مات الوالد يكون الابن الأكبر وريثاً لكل ما ترك الأب حتى زوجاته، والآن هو دخل الإسلام وعنده أربع زوجات كن لوالده، فما حكم الشرع في ذلك؟ هل يطلق عليهن ما قد سلف أم عنده أمر آخر لتصحيح قضيته؟ [وسأله المحاور: هل زوجات الأب على الإسلام؟ فقال: ورثهنّ عن أبيه في الجاهلية قبل أن يدخلوا الإسلام، والآن دخل الإسلام ودخلن معه، فهل عليه أن يطلّقهنّ أم يبقين معه زوجات؟]
الإجابة
المفتي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
أسئلة مشابهة
- هل للبنات والوالدة حق في إرث البيت المورث؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز أن يتزوج الرجل أم زوجة أبيه؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما نصيب الزوجتين من الميراث بعد الوفاة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- تحريم زواج الأب من زوجة ابنه الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يجوز لأب الزوج الزواج من زوجة ابنه الممطولة قبل الدخول؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي