نفقة المعتدّة عدّة الوفاة وأولادها

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#المواريث 2026-11-04

السؤال

بالنسبة لإنفاق المرأة على نفسها وأولادها، من أين تنفق إن كانت غير عاملة؟ وعقب الوفاة أصبح المال حقاً للورثة.

الإجابة

المرأة في عدة الوفاة لا ينفق عليها من مال الزوج بل هي من الورثة، هذا الأمر هو الذي عليه الفتوى والذي عليه الجماهير من الفقهاء أنه لا نفقة للمرأة التي هي في عدة الوفاة بل هي من الورثة فلا نفقة لها، وإنما النفقة للمرأة المعتدة من طلاق رجعي لأن المرأة المعتدة من طلاق رجعي هي في حكم الزوجة فلذلك هو ينفق عليها ما دامت في بيته، أما المعتدة من وفاة فليست هي زوجة إذاً ليس هنالك سبب موجب للإنفاق عليها. أولادها أيضاً لا ينفق عليهم أبوهم فالمال كما في القانون معنا التركة أو الميراث هذا انتقال حتمي للتركة بالموت من زيد المتوفى إلى ورثته فيصبحون شركاء هنا شركة ملك كما يسميها الفقهاء، فهي من ضمن هؤلاء الشركاء في التركة فيمكنها أن تأخذ من التركة بقدر حقها في حدود حقها إن هنالك إن كانت هي مع أولادها، هي تذكر الآن أن هنالك أولادها، إن كان هنالك ابن واحد على الأقل فابنها هو العاصب، نعم هنالك الأب قد يكون هنالك الأب له السدس قد تكون هنالك الأم لها السدس مع وجود الأولاد لكنها لا ينفق عليها من أصل التركة بل يمكنها أن تأخذ بالحسنى ما دامت لا تجد شيئاً من نصيبها من التركة، تأخذ من نصيبها من التركة وليس لها أن تنفق على نفسها، وهكذا أولادها ينفق عليهم من نصيبهم من التركة وليس ذلك الإنفاق على الميت وإنما هو حقهم ونصيبهم من التركة فقط، ومن هنا إن كان هنالك ورثة آخرون معها فأولئك يأخذون نصيبهم ولا يصح لها أن تأخذ من نصيب غيرها والله تعالى أعلم.

المفتي

جلسات إفتاء عامة، الشيخ ماجد الكندي
جلسات إفتاء عامة، الشيخ ماجد الكندي

تفريغ جلسات الإفتاء العامّة للشيخ الدكتور ماجد بن محمد الكندي من يوتيوب، مدقّقةً ومراجَعة.

📺 شاهد الفتوى

نفقة المعتدّة عدّة الوفاة وأولادها
▶
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي