السؤال
يقول: إذا كان لولدي القاصر مالٌ خاص به، فهل يجوز لي أن أصرف هذا المال كاملاً على نفقة دراسته في مدرسة خاصة، مع العلم أنني لا أدّخر له شيئاً منه، وإنما أصرف الجميع في مصلحته المباشرة؟
الإجابة
إن اقتضت حالة الولد والأحوال المحيطة به أن يُدرّس في مدرسةٍ خاصّة فلا حرج أن يُنفق عليه في دراسته من ماله، بل خير ما يُنفق فيه ماله هو تعليمه، بشرط أن يكون هذا التعليم نافعاً له ومفيداً ولم يتيسّر مثله بالمجّان أو بغير مقابل في المدارس الحكوميّة، فإن رأى وليّه مصلحةً ظاهرة له في ذلك فلا حرج عليه ولا حرج أن يُنفق ماله في ذلك، والله تعالى أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- حكم تصرف الأب في أموال أبنائه القصر فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يلزم الوالد تعويض الأولاد عند النفقة على تعليم بعضهم؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- أخذ الوالدين من أموال طفلهما الموهوبة له سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- إنفاق الأب على أولاده من علاوة الطفل الحكومية الشيخ د. عبدالله بن سعيد المعمري
- هل يجب على الأب الإنفاق على أولاده بعد البلوغ إذا أدى طلب المعاش إلى ترك الدراسة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي