السؤال
ما حكم الماء الذي ينزل من المرأة وهو ماءٌ صافٍ؟ وهل تصح الصلاة به؟
الإجابة
الماء الذي ينزل من فرج المرأة، القول المشهور، قول جمهور أصحابنا، أنه نجس، فيجب التوقي منه قدر المستطاع، وغسل الثوب إن أصابه، وغسل البدن. ومن كانت مبتلاة بسلس، بحيث هذا لا يتوقف عنها، فإنها تنظف الموضع وتتحشى وتتوضأ وتصلي. وبعض أهل العلم يقول: هذا الماء الصافي، الذي هو ليس ببول ولا مني ولا مذي، هذا الماء الصافي ليس بنجس، وعلى هذا القول لو أصاب المرأة شيءٌ منه في ثوبها أو في بدنها فإنه لا يتنجس بذلك بدنها، والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- ما حكم الماء الخارج من فرج المرأة بلذة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- حكم رطوبات المرأة وأثرها على الصلاة فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- حكم الماء الخارج من فرج المرأة بلذة في الفقه الإسلامي فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- حكم الإفرازات المهبلية الطبيعية فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- وضوء المرأة ذات الإفرازات المستمرة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي