السؤال
ما حكم نسخ الأوراق الخاصة من آلات النسخ الموجودة في مكاتب العمل؟
الإجابة
ليس له أن ينسخ أوراقا من مكان العمل لحاجته الشخصية إلا في اليسير الذي جرى العرف بالترخص فيه كنسخ بطاقة أو جواز أو نحو ذلك عند الحاجة وبقدر الحاجة.
المفتي
الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.
أسئلة مشابهة
- حكم استخدام الموظف أجهزة العمل للطباعة الشخصية فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- استعمال شبكة العمل لأغراض شخصية الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- طباعة خطبة الجمعة بطابعة العمل الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- تعويض المؤسسة عن النسخ الشخصي الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- استعمال سيارة المؤسسة للمهام الخاصة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي