السؤال
[نقود القرابين التي وجدها ويجب دفعها للفقراء]: إذا أخذها وهو في ذلك الوقت كان فقيراً؟
الإجابة
هو له منها مثل ما لسائر الفقراء والمساكين، نعم، لا ننصحه أن يستأثر بها عمن سواه من الفقراء والمساكين دفعاً لريبة الاستئثار والتملك، وإنما يجعل لنفسه نصيباً كما يجعل لسائر الفقراء والمساكين بحيث يكون مساوياً لهم أو قريباً من نصيب سائر الفقراء والمساكين، وهنا لا يلزم أن يكون المقدار الذي يدفع للفقراء والمساكين مقداراً يسيراً لا ينتفع به، لا، لا مانع من أن يكون المقدار الذي يعطى للمساكين مقداراً يمكنهم من الانتفاع الحقيقي منه بحسب أسعار زمانهم ومجتمعهم الذي يكونون فيه، فلا مانع حينئذ من أن يكون له هو نصيب مساوياً أو قريباً من نصيب سائر الفقراء والمساكين.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- أخذ النقود المقدَّمة قرابين للأشجار والقبور سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- التصدق بمال ضائع وجد في الطريق الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يجوز مساواة الصرف للفقراء المختلفين عددهم؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يتصدق بالشيء المفقود أم بثمنه؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يضمن من دفع مال مجهول للفقراء ثم وجد صاحبه؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي