السؤال
إذا قرأ الإمام نصف آيةٍ ولم يعلم إلا بعد المراجعة، مثل أن يقرأ: {قَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا ۖ رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ}، وظنّ أنها بداية الآية، فماذا عليه؟
الإجابة
الجواب: بما أنه وقع ذلك منه سهواً، وقد قرأ شيئاً من القرآن ولو لم يكمل به آية، فيترخّص له في الماضي، ولا يُقال بفساد صلاته ولا بفساد صلاة من صلّى خلفه، أخذاً بأوسع ما قيل في هذه المسألة؛ لأن المسألة لا يوجد فيها نصٌّ صريح، وإنما هو استظهارٌ من قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ}، ومن قوله صلى الله عليه وسلم: «فاقرأ بما معك من القرآن». والعلماء اختلفوا في أقلّ ما يجزئ من القراءة، والأولى أن يقرأ الإنسان ثلاث آياتٍ في كل ركعة خروجاً من الخلاف، لا سيما إن كان يصلي إماماً حتى لا يُدخل الناس في الخلاف، وعندما يصلي بنفسه فليختر لنفسه ما شاء، والله تعالى أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- تجاوز الإمام آية لعدم تذكرها مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- أقل ما يجزئ من القراءة بعد الفاتحة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- حكم تقسيم الإمام لآية واحدة بين ركعتين سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- صلاة من نقص آية وسجد قبل السلام مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- الاكتفاء بآية واحدة بعد الفاتحة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي