قسمة أراضي التعويض بين الأخ وأخته

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#المواريث 2026-11-04

السؤال

عندي حد من الجماعة حاصل على عشر قطع من طبعاً من تأثير المناطق الباطنة، وعنده أخت يعني هو وأخته، فالآن الرجل توفى، الرجل توفى، فباقية الأخت نريد نعرف ما هي نصيب البنت وما هو نصيب الرجل؟ [وزعت لأبيهم من قبل وأبوهم كان يعني لا الحين توفى تقريباً تقريباً أربعة أشهر خمسة أشهر بس. الابن الآن هو الذي يسأل يعني عن هذه، يريد يعرف عمته أخت أبوه كم تحصل وأبوه كم يحصل يعني من هذه العشر القطع.]

الإجابة

لابد من الرجوع أولاً إلى النظام الحاكم الضابط لهذه التعويضات حتى لا نقول فيها برأي من عندنا، لابد من الاطلاع على التشريع الحاكم لهذا النوع من التعويضات، لأن هناك قانوناً يضبط ولا يتحدث عن إرث خالص، هو يتحدث عن تعويض حتى في حالة وقت حياة مورثهم، فهل كان الإعطاء هل كان التعويض للمورث فقط؟ والآن لو كان الأمر كذلك لما كان هناك إشكال فإن تركته تنتقل إلى ورثته فإن لم يكن له إلا ولد وابنة فإنهما يرثان يحوزان التركة كلها للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن إن كان التعويض أساساً مقصوداً به أو محدداً لكي يكون لرب الأسرة ولبعض أولاده بحسب نظام ما فإن هذا معتبر شرعاً وعليهم التقيد به، ولذلك فإن وجد إشكال فإن الجهات المعنية هي التي ترفع هذا النزاع القائم بينهم، وأما إذا كان الحديث إذا كان السؤال عن إرث خالص عن تركة ويريدون معرفة قسمتها بين الوراث فليبسط المسألة بحسب هذا التكييف والله تعالى أعلم.

المفتي

سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي

فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.

📺 شاهد الفتوى

قسمة أراضي التعويض بين الأخ وأخته
▶
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي