السؤال
في المناقصات يُدخل الداخل فيها مبلغاً عند التسجيل، فإن لم يربح المشارك المناقصة لا يرجع المبلغ، ما حكم ذلك؟
الإجابة
الجواب: إن كان هذا المبلغ الذي يؤخذ منه في مقابل فائدة، كاطلاعه على ما يسمى بدفتر المناقصات، وهذا الدفتر قد كلّف القائمين عليها جهداً وعملاً، فلا حرج من أخذ هذا المبلغ في مقابل حصوله على هذا الدفتر الذي هو يحصل منه على فوائد، كيف تصاغ المناقصات وكيف تضبط، وربما اطلع على مشروعاً يفيده في أن ينحو نحوه. فالحاصل إذا كانت هذه المبالغ في مقابل منفعة لها قيمة، فلا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- حكم جائزة مسابقة برسوم تسجيل مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- بيع كراسة المناقصات الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- حكم الاشتراك في مسابقات الرماية برسوم فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- ما حكم المسابقة التي يشترك فيها الجميع بدفع مبلغ؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- حكم دفع رسوم التسجيل في البطولات الرياضية الشيخ بدر بن هلال البوسعيدي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي