السؤال
مكتبة لديها عجز مالي وقررت شراء آلات طباعة بتمويل من بنك إسلامي، على نية التواصل مع صاحب المحل لاخذ مبلغ الآلات دون الآلات. والهدف هو شراء سلع للمكتبة بهذا المبلغ. فهل يجوز هذا التصرف إن كانت الأموال لا تخرج عن المكتبة.
الإجابة
لا يجوز فهذا التصرف يوقع في الربا. والله أعلم.
المفتي
الشيخ عمار بن عامر المنظري
بكالوريوس الفقه وأصوله من كلية العلوم الشرعية، باحث فتوى بمكتب المفتي العام للسلطنة،مسؤول الالتزام الشرعي في شركة التزام، حاصل على شهادة المصرفي الإسلامي المعتمد (CIB) المعتمد من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (سيباف) له أبحاث متعددة، وخبرة عملية في التدقيق والمراجعة في وكالة الأنباء العمانية(٢٠٢٢-٢٠٢٣)، وخبرة تدريس في العلوم الشرعية لخمس سنوات.
أسئلة مشابهة
- تضخيم الفواتير في التمويل الإسلامي الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- ما حكم جمع التبرعات في حساب بنكي للمكتبة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- تمويل المشروع من بنك تجاري الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- تسديد ديون شركة عبر مصرف إسلامي بعرض أسعار مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- بيع البضاعة الممولة لبائعها الأول الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي