السؤال
[أرملةٌ تعطي أولادها الأيتام من زكاتها:] وهل يجوز مثلاً شراء للأم بمبلغ الزكاة، أي قطع ذهب تلبسها بدلاً من إعطائها المبلغ؟
الإجابة
أما الشطر الأخير وهو أن تشتري ذهباً لبناتها من الزكاة، فهذا لا يصح، لأن الذهب تحلٍ وهو ترفه فوق الضرورة، ونحن نريد من الزكاة أن نصرفها في الضروريات لا في الترفيهات وفي الترفيه، فالذهب هذا في البنات يمكنها أن تدّخر له شيئاً يسيراً بين المدة والأخرى، لكنه لا يجوز لها بحال من الأحوال أن تجعله من الزكاة.
المفتي
جلسات إفتاء عامة، الشيخ ماجد الكندي
تفريغ جلسات الإفتاء العامّة للشيخ الدكتور ماجد بن محمد الكندي من يوتيوب، مدقّقةً ومراجَعة.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- إعطاء الزكاة للبنات الطالبات مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- إعطاء الأم زكاة الذهب لولدها الطالب مع غنى الأسرة سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- ضم ذهب البنات إلى ذهب الأم عند إخراج الزكاة سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- إعطاء الأم زكاة ذهبها لأبنائها الفقراء جلسات إفتاء عامة، الشيخ ماجد الكندي
- دفع الزوجة زكاة ذهبها لأمها وأختها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي