السؤال
حصلت على قطعةٍ من الذهب مفقودة، وسمعت في برنامجنا أنها تتصدق بذلك على الفقراء بعد التعريف طبعاً لقطة يعني نعم، تقول: هل يمكن أن أعرض ذلك الذهب على الصائغ وأقول له إذا كان هذا الذهب لك فبكم تبيعه؟ ثم أشتريه لنفسي وأدفع تلك الأموال للفقراء؟
الإجابة
نعم، يجوز لها على أن يكون التقدير تقدير الثمن ثمناً عادلاً ثمن المثل، فلها ذلك نعم.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- بيع لقطة الذهب والانتفاع بثمنها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- التصرف في اللقطة من الذهب الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- لقطة الذهب بعد طول التعريف الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- حكم التقاط الذهب الضائع وطريقة التعريف به فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- تعريف لقطة الذهب والتصرّف فيها جلسات إفتاء عامة، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي