السؤال
امرأةٌ باعت بيتًا لأختها وكان الاتفاق بينهما أن تدفع جزءا من مبلغ البيع نقدًا والباقي أقساط شهرية حتى انتهاء كامل الأقساط، وكان من ضمن الاتفاق أنه في حال وفاة البائع؛ فإن المبلغ المتبقي يكون لصندوق الصدقات، فما قولكم؟
الإجابة
المفتي
الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.
أسئلة مشابهة
- الصدقة الجارية عن الميت من تركته الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يثبت بيع مال الوقف لابني الأخ؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- التصرف في مال الصدقة الجارية عن ميت الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- الوصية بوقف المنزل وحدود الثلث الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- تحويل مبلغ صدقة عن بنت متوفاة لأهل العزاء مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي