السؤال
شخص تسلم مبلغاً لمسجد أو لجمعية أو مبلغ زكاة، فهل يصح أن يستبدله بنفس المبلغ من حسابه في البنك ليحوله لمستحقه؟
الإجابة
لا حرج، يعني مثلاً إنسان أعطاك خمسين ريالاً وقال لك: هذه زكاة لفلان، وأنت فلان قد لا تلتقي به، فتأخذ تلك الخمسين لنفسك وتحول له من حسابك، لا حرج، وكذلك في مبالغ المسجد أو الجمعية؛ لأن القاعدة الشرعية تقول إن هذه الأوراق النقدية المعاصرة لا تتعيّن بالتعيين، لا تتعيّن، يعني إذا قال لك هذه 50 ريال للمسجد، فلا تتعيّن هذه الـ 50 بعينها للمسجد، وإنما تتعيّن القيمة للمسجد. لو مثلاً الإنسان أعطاك ورقة 50 ريالاً، ورقة واحدة، وقال لك أعطها فلاناً، هل يمكن أن تعطي فلان 10 ريالات 10 ريالات خمس ورقات؟ لا حرج، المقصد أن توصل إليه الـ 50 بأي طريقة، ولا يلزم أن توصل إليه عين تلك المبالغ التي سلّمها إليك، والله تعالى أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- تحويل زكاة المال نقدًا عبر المصرف مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- تحويل زكاة المال نقدًا عبر المصرف مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- دفع مال نيابة عن آخر من نقود مماثلة سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- تحويل المبلغ لموظف المصرف لتفكيك العملة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- تحويل مال الخير عبر تطبيق البنك الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي