السؤال
هل يجوز استخدام مبلغ الزكاة في كفالة الأيتام و دفعها للجمعيات الخيرية و التي بدورها ستصرفها لهم على دفعات زمنية معينة؟
الإجابة
إن كان هؤلاء الأيتام من مستحقي الزكاة، وكانت هذه الجمعيات الخيرية موثوقة، فلا مانع من إعطائهم الزكاة وتوزيعها لهم عبر الجمعيات الخيرية، وللجمعيات الخيرية أن تصرفها لهم على دفعات لتغطية ضرورات الحياة حسب الحاجة، وهذا من مراعاة ما هو أصلح لهم؛ قال تعالى: "ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير"، والله أعلم.
المفتي
الشيخ المعتصم بن سعيد المعولي
الشيخ المعتصم بن سعيد المعولي باحث عُماني متخصّص في الدراسات الشرعية، عُرف باهتمامه بمعالجة القضايا الفقهية وغيرها. له مشاركات بحثية ومحاضرات تتناول موضوعات في الفقه وأصوله والفكر الإسلامي، ويُعرف بحرصه على ترسيخ المنهجية العلمية في البحث والحوار. وله كتب كثيرة أشهرها "سلسلة المعتمد في الفقه" في عدة مجلدات تناولت أبوابًا متعددة في الفقه الإسلامي.
أسئلة مشابهة
- دفع الزكاة لليتيم مع كفالته السنوية الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- دفع الزكاة للأيتام المكفولين الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- دفع الزكاة لكفالة الأيتام الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- كفالة اليتيم سنوية من مبلغ الزكاة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- دفع زكاة الأيتام إلى وليهم الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي