السؤال
لمن لا يعلم تحديدا اي يوم من الشهر الذي بلغ ماله فيه النصاب و حال عليه الحَول فحاول التحري خلال ذلك العام وعلم انه في الشهر الهجري كذا دون مقدرته لمعرفة اليوم تحديدا فوقت ذلك الشهر، فهل يحتسب غُرة ذلك الشهر أم أن الأمر متسع له، فإن كان الخيار الأول ولكنه آخر اخراجها لنهاية الشهر فهل يحتسب قيمة الذهب بأول الشهر.
الإجابة
والله أعلم
المفتي
الشيخ بدر بن هلال البوسعيدي إمام وخطيب، درس في معهد العلوم الشرعية وحصل على بكالوريوس في العلوم الشرعية، وله حضور دعوي وتعليمي واضح عبر قناته وسلسلة مختصر الفقه على يوتيوب، حيث يقدّم دورات مثل الفقه الميسّر في الصلاة والطهارة، ويشارك في برامج وإذاعات، ويقدم استشارات أسرية ودينية وشرعية، ويرد على أسئلة المستفتين، مساهماً بذلك في النشاط المجتمعي والدعوي داخل سلطنة عُمان.
أسئلة مشابهة
- زكاة الذهب للزينة بسعر الحول أو يوم الإخراج الشيخ عمار بن عامر المنظري
- حكم اعتماد رمضان لإخراج زكاة الذهب سنوياً فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- زكاة الذهب وتاريخ إخراجها وتغير سعر الجرام الشيخ المعتصم بن سعيد المعولي
- حساب زكاة الذهب عند تأخير إخراجها وارتفاع سعره سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- يوم محدد لإخراج زكاة الذهب مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي