السؤال
أنا صاحب مكتب تخليص جمركي، وهذا هو الدخل الوحيد لدي، وبعض الزبائن يستوردون أشياء محرمة كالخمر ولحم الخنزير، ما الحكم الشرعي في حالة إنهائي لهذه الإجراءات لمثل هذه البضائع؟
الإجابة
لا، لا يجوز له أن يعينهم على تخليص معاملات ما هو محرم شرعاً، سواء كان محرم الذات كالخنزير والميتة والخمر، أو كان محرم المنافع من الآلات والوسائل التي تستعمل لأغراض محظورة شرعاً. فطالما أن الأمر واضح عنده في نوع هذه السلعة التي يراد أن يخلصها، ويجب عليه أن يعرف نوع السلعة التي يخلصها، فتبين له أنه من هذه الأنواع المحرمة، فليس له أن يتكسب، بل ليس له أن يعين ولو بغير كسب في تخليص هذه المعاملات، لأن ذلك حينئذ يكون من التعاون على الإثم والعدوان، ومن التشارك في الإثم والفساد، والله تعالى أعلم.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- ما حكم العمل في استيراد الخمور؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز العمل في وظيفة تحتوي لحم الخنزير فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- حكم بيع مواد تحتوي شحوم خنزيرية فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل العمل في محاسبة مطاعم فيها خمر حرام؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم العمل في مطابخ تقدم لحوم الخنزير؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي