السؤال
ما حكم مساعدة الرجل لزوجته في تنظيف أطفاله الذكور والإناث من البول والغائط؟
الإجابة
الجواب: أما الأطفال الذكور فلا مانع أن يقوم أبوهم بتغسيلهم ما داموا في سن الصغر ولا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم. أما الأنثى فقد شدّد أهل العلم في ذلك، قالوا لا يتولّى أبوها تنظيفها، وإنما تنظفها أمها أو أختها أو غيرهما من النساء. نعم في حالات الضرورة القصوى بحيث كانت الطفلة الصغيرة محتاجة إلى من ينظفها ولا توجد امرأة ولا يمكن أن يؤخرها، فإن أمكن أن يستخدم قوة ضغط الماء في التغسيل من غير أن يباشر العورة بيده فذلك هو الواجب، وإن لم يتأتَّ إلا بمباشرة العورة فليضع خرقة على يده ويغسلها عند الضرورة، والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- تغسيل الأب لبناته الصغار وإلباسهن الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- تنظيف الأب لطفلته الصغيرة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- تغسيل الأب لابنته الصغيرة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- حكم تغسيل الولد لأمه العاجزة فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- مساعدة البنات لأمهن في تطهير الأب المخرّف مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي