تقديم أجرة الصانع وإنقاصها عند الإخلال

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

السؤال

[سؤالٌ لم يُسمع في التسجيل — صوت الفيديو صامتٌ قبله من نحو 22:50 إلى 46:17 — عن تقديم أجرة الصانع أو بعضها قبل العمل أو تقسيطها، وعن إنقاصها إذا أخلّ بالعمل]

الإجابة

أن تقصّط، أن تدفع على دفعات، ويمكن أن تدفع بعد العمل، وإنما المنهي عنه أن يُمطل هذا الأجير، ألا يُعطى أجرته، أو أن يُسوّف ويُماطل فلا تُدفع له إلا بشحّ الأنفس، هذا هو المنهي عنه، أما أن تُقدّم له الأجرة أو بعض الأجرة فلا مانع من ذلك، أما إذا أخلّ وكان هذا الإخلال بالشروط المتفق عليها فيما بينهم، أو كان الإخلال أيضاً معتبر في العرف، لأن لكل حرفة ومهنة أعرافاً مقبولة مستقرة، فعندئذ لا مانع من إنقاص الأجرة، لكن الأولى ولا يبعد أن يكون واجباً أن يكون برضا الطرفين، يعني لا يفعل ذلك بنفسه وإنما عليه أن يعود على الصانع وأن يتفاوض معه وأن يبيّن له هذا الخلل الذي صدر منه، إذ قد يكون يعني في نظر الصانع ليس بخلل، أو لعله بيّن، فلا يصح أن يكون الإنسان نفسه يعني فيك الخصام وأنت الخصم والحكم.

المفتي

سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي

فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.

📺 شاهد الفتوى

تقديم أجرة الصانع وإنقاصها عند الإخلال
▶
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي