السؤال
جدي اوصى في وصيته بجعل بيته وقفا لبناته لسكن فيه . ولم يبقى من بناته الا ثنتين .وواحده منهن طريحة الفراش وفاقده للاهليه . والمنزل لم يبقى منه سوى جدران متحطمه (مندثر) فهل يجوز التصرف به . مثال : ان يقسم هذا المنزل كأرث للبنات ؟ ام يظل وقفا؟؟
الإجابة
الأصل أن الوصية للوارث غير جائزة، إلا من ضمان أو حق ثابت للموصى له، والبنات يرثن من أبيهن، فإن لم يكن هنالك مسوغ للوصية للوارث -كالذي تقدم، أو لاختلاف الدِّين- فالأصل أن ترد الوصية إلى التركة، ويقسم الموصى به بين الورثة بحسب الأنصبة الشرعية، والله أعلم.
المفتي
الشيخ المعتصم بن سعيد المعولي
الشيخ المعتصم بن سعيد المعولي باحث عُماني متخصّص في الدراسات الشرعية، عُرف باهتمامه بمعالجة القضايا الفقهية وغيرها. له مشاركات بحثية ومحاضرات تتناول موضوعات في الفقه وأصوله والفكر الإسلامي، ويُعرف بحرصه على ترسيخ المنهجية العلمية في البحث والحوار. وله كتب كثيرة أشهرها "سلسلة المعتمد في الفقه" في عدة مجلدات تناولت أبوابًا متعددة في الفقه الإسلامي.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز وقف البيت للابنتين واستئثارهما بالملك فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز وقف المنزل للورثة بعد الموت؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز بيع البيت الموقوف المتعذر إصلاحه؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- الوصية بوقف المنزل وحدود الثلث الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- وقف المزرعة على الأولاد الذكور دون الإناث مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي