السؤال
امرأةٌ مطلقةٌ وعندها بنت في حضانتها ويصرف الأب لابنته مبلغا من المال، فهل يجوز لها أن تأخذ من ذلك المال لغير مصروف ابنتها وحاجتها؟
الإجابة
ليس لها ذلك إلا بإذنه ما لم تكن مرضعا فلها أجرة الإرضاع إن شاءت.
المفتي
الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.
أسئلة مشابهة
- إنفاق الحاضنة من مال المحضون الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- صرف الأب لمنفعة الطفولة على أبنائه مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- حضانة المطلقة لبنتها المريضة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- ادخار المطلقة نفقة الأبناء والإنفاق من مالها مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يجوز التنازل عن حضانة الطفلة لأمها؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي