توزيع تركة أب على أبنائه ومال أمانة عند ابنته

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#المواريث 2026-09-17

السؤال

يقول السائل أب توفي وترك ورثة وكان يعطي ابنته الصغرى مالاً نقداً وكان يأخذ منه كل ما يحتاج إليه للتسوق وغيره، توفي الأب وبقي عند البنت مائة ريال فكيف تقسمه بين الورثة علماً أن المال أمانة فقد كان يقول لها إنه أمانة فهل تتصدق به؟

الإجابة

لا تتصدق به لا يحق لها أن تتصدق به وإنما ترده إلى التركة ويكون حكمه حكم التركة، إن وجدت ديون على الميت تقضى ديونه وتنفذ وصاياه الجائزة وما بقي بعد ذلك سواء من هذا المال أو من أمواله الأخرى تجمع وتقسم على الورثة قسمة ميراث، فلو مثلاً ترك هذا زوجة وأولاداً ذكوراً وإناثاً فللزوجة الثمن والباقي لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين والله تعالى أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي

تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي

📺 شاهد الفتوى

توزيع تركة أب على أبنائه ومال أمانة عند ابنته
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي