السؤال
يقول السائل أب توفي وترك ورثة وكان يعطي ابنته الصغرى مالاً نقداً وكان يأخذ منه كل ما يحتاج إليه للتسوق وغيره، توفي الأب وبقي عند البنت مائة ريال فكيف تقسمه بين الورثة علماً أن المال أمانة فقد كان يقول لها إنه أمانة فهل تتصدق به؟
الإجابة
لا تتصدق به لا يحق لها أن تتصدق به وإنما ترده إلى التركة ويكون حكمه حكم التركة، إن وجدت ديون على الميت تقضى ديونه وتنفذ وصاياه الجائزة وما بقي بعد ذلك سواء من هذا المال أو من أمواله الأخرى تجمع وتقسم على الورثة قسمة ميراث، فلو مثلاً ترك هذا زوجة وأولاداً ذكوراً وإناثاً فللزوجة الثمن والباقي لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين والله تعالى أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- قسمة تركة بين الأبوين والزوجة والبنت مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- نصيب الأب والأولاد من تركة المرأة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- قسمة تركة المرأة بين أبيها وأولادها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- قسمة التركة بين الزوجة والأبناء والبنات الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- توزيع إرث رجل ترك زوجة وبنت وأب وأم وإخوة وأخوات الشيخ الدكتور /جمعة بن خلفان بن صالح البطراني
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي