السؤال
رجل يقول كان في بلد الغربة مع زوجته وحصلت بعض المشاكل، خلاصة السؤال أنه تلفظ لها بقوله «أنتِ طالق»، فما حكم هذا الطلاق؟ ولو أراد الزوج أن يرد هذه الزوجة هل له هل من حقها أن ترفض وهل لها نفقة وسكنى؟
الإجابة
نعم، الطلاق واقع وهو طلقة واحدة بهذا اللفظ المذكور في السؤال، فإن كان لم يطلقها من قبل طلقتين فلا مانع من المراجعة أثناء العدة، والأصل أن زوجها أحق بالمراجعة ولو لم ترضَ بشرط أن يشهد شاهدين وأن يبلغ الشهود المرأة بالمراجعة، إلا اللهم إن كان زوجها يضارها كأن يكون شارباً للخمر كما تذكر السائلة أو أن يكون يعتدي عليها بالضرب أو غير ذلك فمن حقها أن تمتنع عن الرجوع إليه حتى تأخذ منه التعهدات اللازمة بحيث لا يعود إلى الخمر ولا إلى الإضرار بها. أما النفقة والسكنى فهي من حقها، المطلقة طلاقاً رجعياً لها النفقة والسكنى حتى تنتهي عدتها، والله تعالى أعلم
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- الرجعة بعد طلقة واحدة في عدة الزوجة فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يقع الطلاق بالقول في غياب الزوجة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- مراجعة الزوجة بعد الطلقة الأولى الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل مراجعة الزوجة بدون مهر صحيحة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل الطلاق بسبب الخلاف واجب؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي