السؤال
أب توفي ولديه ورثة ذكورا وإناثا وترك وصية خص بها أربعة من الأبناء الذكور بمنحهم مبلغا ماليا وأرضا لكل واحد منهم علما بأن بقية الأبناء لم يحصلوا على مثل ذلك فما حكم الوصية؟
الإجابة
الوصية للوارث باطلة من أصلها ما لم تكن عن حق أو عن ضمان قد لزمه في حياته ولم يتمكن من أدائه فله أن يوصي به ولكن ينص أنه عن ضمان على أن يكون صادقاً في هذا الادعاء ولا يكون ذلك ذريعة وحيلة منه للتوصل للوصية للوارث، فإن من الناس من لا شيء عليه لأولاده أو لزوجه ولكن حتى لا ترد الوصية يكتب عن ضمان وهو بذلك يخادع الناس ولكنه لا يستطيع أن يخدع الله، فإن الله يعلم سريرته وقد ختم حياته بمعصية وماذا سيفيده هذا الأمر وهم يتمتعون بالمال وهو يسأل عنه عند الله عز وجل، فالحاصل أنه لا تجوز الوصية لوارث إلا إن كانت عن ضمان عن حق لزمه في حياته لم يتمكن من أدائه وكان حقاً معلوماً، والعطية في الحياة لا بد أن يراعى فيها العدل بين الأولاد فلا يعطي بعض أولاده إيثاراً دون الآخرين، يعطي الذكور والإناث ولا يجوز له أن يعطي البعض دون البعض إيثاراً له والله تعالى أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- وصية الوالد لبناته العاملات بمال دون الذكور سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- الوصية بالمنزل للزوجة مع وجود أولاد مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يرث الصغار من المال المتبقي بعد الوصية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم نقض الوصية للوارث وما يتعلق بها فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يحق للوصية تجاوز تقسيم الميراث الشرعي؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي