السؤال
توفي شخص بعد عشرة أيام من دخول شهر الصيام ولم يستطع صيامها لمرضه، فهل على الورثة صيام هذه الأيام أو الإطعام عنها؟ وهل هناك فرق بين من كان مرضه مرضاً مزمناً ومن مرضه كان عارضاً،أنا وجدنا في كتاب المعتمد أن من مات في عذر فالله أولى بعذره؟
الإجابة
هذا إن مات بعد عشرة أيام من دخول شهر رمضان، أولاً الأيام الأخيرة ليس عليهم فيها شيء، والأيام العشرة الأولى، هذه الأيام من أول رمضان إلى اليوم العاشر على ما جاء في السؤال هذه لا يلزم الورثة بأن يصوموا هذه الأيام؛ لأن من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا لم يجب عليه الصيام بعد، صام عنه من مات وعليه صيام، هذا لم يجب عليه الصيام لأنه غير قادر، مريض لا يستطيع الصيام، فلا يجب ولا نقول بالوجوب هنا وإنما نقول إنه يندب للورثة أن يصوم أولياؤهم أن يصوموا عنه إن كان هذا الإنسان مر عليه وقت يستطيع فيه الصيام وهو قادر، أما إن كان غير قادر فلا شيء على الورثة، والله تعالى أعلم.
المفتي
جلسات إفتاء عامة، الشيخ ماجد الكندي
تفريغ جلسات الإفتاء العامّة للشيخ الدكتور ماجد بن محمد الكندي من يوتيوب، مدقّقةً ومراجَعة.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- الصيام أو الإطعام عن الميت لأيام رمضان مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- ماذا يلزم ولده بعد وفاة الصائم؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- من مات وعليه صيام لمرض مزمن الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- الصيام عمن ماتت مريضة في رمضان الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- الصيام عمن مات في أثناء رمضان الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي